responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 478


اختيار ، لأنها رضيت به وهو عبد ، فإذا صار حرا ، كانت أولى بالرضا به .
فإن عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفا على رضا مولاه . فإن أمضاه ، كان ماضيا ، ولم يكن له بعد ذلك فسخه ، إلا أن يطلق العبد أو يبيع هو عبده . فإن طلق العبد ، كان طلاقه واقعا ، ليس لمولاه عليه اختيار . وإن فسخه ، كان مفسوخا .
فإن رزق منها أولادا ، وكانت عالمة بأن مولاه لم يأذن له في التزويج ، كان أولاده رقا لمولى العبد . وإن لم تكن عالمة بذلك ، كان أولادها أحرارا لا سبيل لمولى العبد عليهم .
والأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبد ، كان أولادها رقا لمولاها ، إذا كان العبد مأذونا له في التزويج . فإن لم يكن العبد مأذونا له في التزويج ، كان الأولاد رقا لمولى العبد ومولى الأمة بينهما بالسوية .
وإذا زوج الرجل جاريته عبده ، فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها ، وكان الفراق بينهما بيده ، وليس للزوج طلاق على حال . فمتى شاء المولى أن يفرق بينهما ، أمره باعتزالها ، أو أمرها باعتزاله ، ويقول : ( قد فرقت بينكما ) . وإن كان قد وطئها العبد ، استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ، ثم يطأها إن شاء . وإن لم يكن وطئها العبد ، جاز له وطؤها في الحال .
فإن باعهما ، كان الذي يشتريهما بالخيار بين إمضاء العقد

478

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست