نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 478
اختيار ، لأنها رضيت به وهو عبد ، فإذا صار حرا ، كانت أولى بالرضا به . فإن عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفا على رضا مولاه . فإن أمضاه ، كان ماضيا ، ولم يكن له بعد ذلك فسخه ، إلا أن يطلق العبد أو يبيع هو عبده . فإن طلق العبد ، كان طلاقه واقعا ، ليس لمولاه عليه اختيار . وإن فسخه ، كان مفسوخا . فإن رزق منها أولادا ، وكانت عالمة بأن مولاه لم يأذن له في التزويج ، كان أولاده رقا لمولى العبد . وإن لم تكن عالمة بذلك ، كان أولادها أحرارا لا سبيل لمولى العبد عليهم . والأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبد ، كان أولادها رقا لمولاها ، إذا كان العبد مأذونا له في التزويج . فإن لم يكن العبد مأذونا له في التزويج ، كان الأولاد رقا لمولى العبد ومولى الأمة بينهما بالسوية . وإذا زوج الرجل جاريته عبده ، فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها ، وكان الفراق بينهما بيده ، وليس للزوج طلاق على حال . فمتى شاء المولى أن يفرق بينهما ، أمره باعتزالها ، أو أمرها باعتزاله ، ويقول : ( قد فرقت بينكما ) . وإن كان قد وطئها العبد ، استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ، ثم يطأها إن شاء . وإن لم يكن وطئها العبد ، جاز له وطؤها في الحال . فإن باعهما ، كان الذي يشتريهما بالخيار بين إمضاء العقد
478
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 478