responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 479


وفسخه . فإن رضي بالعقد ، كان حكمه حكم المولى الأول . وإن أبى لم يثبت بينهما عقد على حال . وإن باع المولى أحدهما ، كان ذلك أيضا فراقا بينهما . ولا يثبت العقد إلا أن يشاء هو ثبات العقد على الذي بقي عنده ، ويشاء الذي اشترى أحدهما ثباته على الذي اشتراه . فإن أبى واحد منهما ذلك ، لم يثبت العقد . وإن رزق بينهما أولادا ، كانوا رقا لمولاهما . ومتى أعتقهما جميعا ، كانت المرأة بالخيار بين الرضا بالعقد الأول وبين إبائه . فإن رضيت ، كان ماضيا . وإن أبت كان مفسوخا .
ومتى عقد الرجل على أمة غيره بإذنه ، جاز العقد ، وكان الطلاق بيد العبد . فمتى طلق ، جاز طلاقه ، وليس لمولاه أن يطلق امرأته . فإن باعه ، كان ذلك فراقا بينه وبينها ، إلا أن يشاء المشتري إقراره على العقد ، ويرضى بذلك مولى الجارية . فإن أبى واحد منهما ذلك ، لم يثبت العقد على حال . وكذلك إن باع مولى الجارية جاريته ، كان ذلك فراقا بينهما ، إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد ، ويرضى بذلك مولى العبد . فإن أبى واحد منهما ، كان العقد مفسوخا . ومتى أعتق مولى الجارية جاريته ، كانت بالخيار حسب ما قدمناه . وإن أعتق العبد ، لم يكن لمولى الجارية عليه خيار . ولا يفسد العقد إلا ببيعهما أو عتقهما . ومتى رزق بينهما ولد ، فإن كان بين مولاهما شرط ، كان على ما اشترطا عليه . لأنه إن شرط مولى الجارية أن

479

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست