responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 477


وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرية ، ورزق منها أولادا ; كان أولادها أحرارا .
وإن عقد عليها على ظاهر الحال ، ولم تقم عنده بينة بحريتها ، ثم تبين أنها كانت رقا ، كان أولادها رقا لمولاها ، ويجب عليه أن يعطيهم إياه بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم . فإن لم يكن له مال استسعي في قيمتهم . فإن أبى ذلك ، كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب . ولا يسترق ولد حر . وإن كان قد أعطاها مهرا ، فلا سبيل له عليها ، وكان له أن يرجع على وليها بالمهر كله ، وكان عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا . وإن لم تكن بكرا ، فنصف عشر قيمتها .
فإن عقد الرجل على امرأة يظن أنها حرة ، وإذا الذي عقد له عليها كان قد دلسها ، وكانت أمته ، كان له الرجوع عليه بمهرها . وإن رزق منها أولادا ، كانوا أحرارا .
والحرة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه . فإن تزوجت به بإذن مولاه ، فرزق منها ولدا ، كان حرا ، إلا أن يشرط مولى العبد استرقاق الولد . وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه . فإن طلقها ، كان الطلاق واقعا . وإن لم يطلق ، كان العقد ثابتا ، إلا أن يبيعه مولاه . فإن باعه ، كان الذي يشتريه بالخيار : بين الاقرار على العقد وبين فسخه . فإن أقر العقد ، لم يكن له بعد ذلك اختيار . وإن عتق العبد له يكن للحرة عليه

477

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست