responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 474


للكتاب والسنة ; كان العقد صحيحا ، والشرط باطلا ، مثلا أن يشرط لها ألا يتزوج عليها . ولا يتسرى أو لا يتزوج بعد موتها ، وما أشبه ذلك : فإن ذلك كله باطل . فليفعل ، وليس عليه شئ .
فإن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها ، لم يكن له افتضاضها . فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض ، جاز له ذلك .
وإن شرط ألا نفقة لها ، لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما .
وإن كان متعة ، لم يكن عليه شئ .
ومتى عقد الرجل ، وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به ، وإلا كان العقد باطلا ; ثبت العقد ، وكان المهر في ذمته ، وإن تأخر عن الوقت المذكور .
< / السؤال = 8305 > < / السؤال = 8303 > < / السؤال = 8302 > < / السؤال = 8301 > < / السؤال = 8300 > < السؤال = 8306 > < السؤال = 11249 > ومتى أعتق الرجل عبده ، وشرط عليه في حال العقد أن يزوجه جاريته ; فإن تسري عليها أو تزوج ، لزمه شئ بعينه ، فتزوج العبد أو تسرى ، لزمه ما شرط عليه مولاه .
ومتى شرط الرجل لامرأة في حال العقد ألا يخرجها من بلدها ، لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها . فإن شرط عليها أنه : إن أخرجها إلى بلده ، كان عليه المهر مائة دينار ، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا ، فمتى أراد إخراجها في بلاد الشرك ، فلا شرط له عليها ، ولزمه المهر كاملا ، وليس عليها الخروج معه ،

474

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست