responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 475


وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها .
ولا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره . فإن أبرأته ، سقط عن الزوج ثلث المهر ، وكان الباقي لورثتها .
< / السؤال = 11249 > < / السؤال = 8306 > < السؤال = 8263 > < السؤال = 8267 > < السؤال = 8273 > < السؤال = 8333 > < السؤال = 8336 > ومتى تزوج الرجل بامرأة على أنها بكر ، فوجدها ثيبا ، فإنه يجوز له أن ينتقص من مهرها شيئا . وليس للرجل أن يأكل من مهر ابنته ، ولا أن يتصرف فيه إلا بإذنها . والذمي متى عقد على امرأة بما لا يحل للمسلمين تملكه من خمر أو خنزير أو غير ذلك من المحظورات ، ثم أسلما قبل أن يعطيها ، لم يكن عليه أن يعطيها ما سماه ، وكان عليه قيمته عند مستحليه .
وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر . فإذا قبضته ، لم يكن لها الامتناع . فإن امتنعت بعد استيفاء المهر ، كانت ناشزا ، ولم يكن لها عليه نفقة ، ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها ، وكان متمكنا من ذلك ، ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق . وإن لم يكن متمكنا ، أنظر حتى يوسع الله عليه ، إن شاء الله .

475

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست