responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 473

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر .
ومتى عقد على دار ولم يذكرها بعينها ، أو خادم ولم يذكره بعينه ، كان للمرأة دار وسط من الدور وخادم وسط من الخدم .
وإذا عقد لها على جارية مدبرة ، ورضيت المرأة بها ; ثم طلقها قبل الدخول بها ; كان لها يوم من خدمتها وله يوم . فإذا مات المدبر ، صارت حرة ; ولم يكن لها عليها سبيل . وإن ماتت المدبرة ، وكان لها مال ; كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة .
< / السؤال = 8271 > < / السؤال = 8270 > < السؤال = 8271 > < السؤال = 8284 > وإذا أمر الرجل غيره بالعقد له على امرأة ، ثم مات الرجل الآمر ، وقد عقد الرجل له على المرأة ; فإن كان قد عقد عليها قبل موت الرجل ، كان لها الصداق والميراث وكان عليها العدة ; وإن كان قد عقد عليها بعد موت الرجل ، كان العقد باطلا .
وإذا عقد الرجل على امرأة ، وسمى لها مهرا ، ولأبيها أيضا شيئا ; كان المهر لازما له ، وما سماه لأبيها لم يكن عليه منه شئ .
وإذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها ، وأعطاها إياه ، فزاد في ثمن المملوك ، ثم طلقها قبل الدخول بها ; كان له أن يرجع عليها بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها إياه ، وليس له من الزيادة شئ .
< / السؤال = 8284 > < / السؤال = 8271 > < السؤال = 8300 > < السؤال = 8301 > < السؤال = 8302 > < السؤال = 8303 > < السؤال = 8305 > فإن عقد الرجل على امرأة ، وشرط لها في الحال شرطا مخالفا

473

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست