responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 472


< / السؤال = 8284 > < السؤال = 8280 > < السؤال = 8283 > < السؤال = 8284 > < السؤال = 8291 > ومتى تزوج الرجل امرأة على كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسم مهرا ; كان مهرها خمسمائة درهم لا غير .
ومتى اختلف الزوجان في مقدار المهر ، ولم يكن هناك بينة ; كان القول قول الزوج مع يمينه .
ولا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسها للرجل لأن ذلك كان للنبي ، صلى الله عليه ، وآله ، خاصة .
فإن تزوج الرجل امرأة على حكمها ، فحكمت بدرهم فما فوقه إلى خمسمائة درهم ; كان حكمها ماضيا . فإن حكمت بأكثر من ذلك ، رد إلى الخمسمائة درهم . فإن تزوجها على حكمه ، فبأي شئ حكم ، كان له قليلا أو كثيرا . فإن طلقها قبل الدخول بها ، وقد تزوجها على حكمها ، كان لها نصف ما تحكم به إلى خمسمائة درهم . وإن كان قد تزوجها على حكمه ، كان لها نصف ما يحكم به الرجل قليلا كان أو كثيرا . فإن مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما ; لم يكن لها مهر ، وكان لها المتعة حسب ما قدمناه .
< / السؤال = 8291 > < / السؤال = 8284 > < / السؤال = 8283 > < / السؤال = 8280 > < السؤال = 8270 > < السؤال = 8271 > ومتى عقد الرجل لامرأة على مهر معلوم ، وأعطاها بذلك عبدا آبقا وشيئا آخر معه ، ورضيت به ، ثم طلقها قبل الدخول بها ; كان عليها أن ترد عليه نصف المهر ، ويكون العبد لها . وإن لم يعطها غير العبد ; كان ذلك غير صحيح ، وكان

472

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست