responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 471


يلتفت إلى دعواها . فإن ادعت أنها جعلته دينا عليه ; كان عليها البينة ، وعلى الزوج اليمين .
ومتى طلقها قبل الدخول بها ، ولم يكن قد سمى لها مهرا ، كان عليه أن يمتعها : إن كان موسرا بدابة أو مملوك أو ما أشبهها ، وإن كان متوسطا بثوب وما أشبهه ، وإن كان فقيرا فبخاتم وما أشبهه .
ومتى خلا الرجل بامرأته ، فأرخى الستر ، ثم طلقها ; وجب عليه المهر على ظاهر الحال ، وكان على الحاكم أن يحكم بذلك ، وإن لم يكن قد دخل بها ، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها . فإن أمكن الزوج إقامة البينة على أنه لم يدخل بها ، مثلا أن تكون المرأة بكرا ، فتوجد على هيئتها ; لم يلزمه أكثر من نصف المهر .
< / السؤال = 8295 > < / السؤال = 8290 > < / السؤال = 8287 > < / السؤال = 8286 > < / السؤال = 8284 > < / السؤال = 8282 > < / السؤال = 8281 > < السؤال = 8284 > ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها ، وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا . ويستحب لها أن تترك نصف المهر . فإن لم تفعل ، كان لها المهر كله . وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها ، كان لأوليائها نصف المهر . وإن ماتت المرأة بعد الدخول بها ، كان لأوليائها نصف المهر . وإن ماتت المرأة بعد الدخول بها ، ولم تكن قد قبضت المهر على الوفاء ، ولا طالبت به مدة حياتها ; فإنه يكره لأوليائها المطالبة بعدها . فإن طالبوا به ; كان لهم ذلك ، ولم يكن محظورا .

471

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست