نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 470
ليستبيح به فرجها ، ويجعل الباقي دينا عليه . فإن لم يفعل ، ودخل بها ، وجعل المهر في ذمته ; لم يكن به بأس . ومتى سمى المهر ، ثم دخل بها ، ولم يكن أعطاها شيئا ; كان في ذمته ، ووجب عليه الوفاء به . وكذلك إن كان قد قدم لها من جملة المهر شيئا ، ثم دخل بها ; كان الباقي في ذمته . وإن لم يكن قد سمى لها مهرا ، وأعطاها شيئا ، ثم دخل بها ; لم يكن لها شئ ، سوى ما أخذته . وإن لم يسلم المهر ، ولم يعطها شيئا ، ودخل بها ; لزمه مهر المثل ، ولا يتجاوز بذلك خمسمائة درهم جياد . < / السؤال = 8280 > < / السؤال = 8273 > < السؤال = 8281 > < السؤال = 8282 > < السؤال = 8284 > < السؤال = 8286 > < السؤال = 8287 > < السؤال = 8290 > < السؤال = 8295 > ومتى طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ، وكان سمى لها مهرا ; كان عليه نصف الصداق . وإن كان قد قدم لها مهرها ، رجع عليها بنصف ما أعطاها إياه . فإن وهبت المرأة صداقها قبل تطليقه لها ، ثم طلقها الزوج ; كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر . وإن كان المهر مما له أجر ، مثل تعليم شئ من القرآن أو صناعة معروفة ، ثم طلقها قبل الدخول بها ; رجع عليها بمثل نصف أجرة ذلك على ما جرت به العادة . وإن كان الذي قدم لها من المهر شيئا من الحيوان أو الرقيق ، وكان الحيوان أو الرقيق حاملا ، ثم وضع عندها ; كان له أن يرجع عليها بنصف ما أعطاها ونصف ما وضعت . وإن كان الحيوان قد حمل عندها ; لم يكن له شئ من الحمل ، بل له النصف مما ساق إليها . ومتى ادعت المرأة المهر على زوجها بعد الدخول بها ، لم
470
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 470