responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 469


قليلا كان أو كثيرا ، من ذهب أو فضة أو ضيعة أو دار أو رقيق أو حيوان ، وما أشبه ذلك مما يتملكه الإنسان . ولا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه من خمر أو نبيذ أو لحم خنزير وما أشبه ذلك . فإن عقد على شئ من ذلك ، كان العقد باطلا . ويجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شئ من الحكم والآداب ، لأن كل ذلك له أجر معين وقيمة مقدرة . ولا يجوز العقد على إجارة . وهو أن يعقد الرجل على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة أو سنين معينة .
< / السؤال = 8266 > < / السؤال = 8264 > < السؤال = 8058 > ولا يجوز نكاح الشغار . وهو أن يزوج الرجل بنته أو أخته لغيره ، ويتزوج بنت المزوج أو أخته ، ولا يكون بينهم مهر غير تزويج هذا من هذه ، وهذه من ذاك . ومتى عقد على هذا كان العقد باطلا .
< / السؤال = 8058 > < السؤال = 8280 > ويستحب ألا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية ، وهو خمسمائة درهم جياد . فمن خطب إلى غيره ، وبذل له هذا الصداق ، وكان كفوا ، فلم يزوجه ; كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه ، صلى الله عليه وآله . ويجوز العقد على ما دون ذلك ، ولو كان درهما . ومتى عقد الرجل على أكثر من خمسمائة درهم ، لزمه الوفاء به على التمام .
< / السؤال = 8280 > < السؤال = 8273 > < السؤال = 8280 > ويستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها .
فإن لم يفعل ; قدم لها شيئا من ذلك ، أو من غيره من الهدية ،

469

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست