responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 47


< / السؤال = 2120 > < / السؤال = 1626 > < السؤال = 2009 > < السؤال = 2017 > والمجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور ، إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء ، وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة . وإذا حصل الأسنان يوم الجمعة في المسجد الجامع ، فأحدث ما ينقض الوضوء ، ولم يتمكن من الخروج ، فليتيمم ، وليصل . فإذا انصرف ، توضأ وأعاد الصلاة .
< / السؤال = 2017 > < / السؤال = 2009 > < السؤال = 1179 > وإذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يجوز له أن يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم . ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد .
< / السؤال = 1179 > < السؤال = 2052 > وإذا حصل الإنسان في أرض ثلج ، ولا يقدر على الماء ولا على التراب ، فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتى تنتديا ، ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدهن ، ثم يضع يده اليسرى على الثلج كما وصفناه ، ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثم يضع يده اليمنى على الثلج مثل ذلك ، ويمسح بها يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بباقي نداوتهما رأسه وقدميه . وإن كان قد وجب عليه الغسل ، فعل بجميع بدنه مثل ذلك . فإن خاف على نفسه من البرد ، أخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل ، أو التراب فيتيمم .
< / السؤال = 2052 > < السؤال = 1990 > < السؤال = 1999 > < السؤال = 2001 > < السؤال = 2025 > < السؤال = 2111 > والتيمم يجب آخر الوقت إلى تضيقه . فلا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة ولا بعد دخوله في أول وقت . فمن تيمم

47

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست