responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 46


التيمم ، إلا أن يبلغ ثمنه مقدارا يضر به في الحال . فإن كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب ، وجب عليه التيمم . وكذلك إن كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، وجب عليه التيمم .
< / السؤال = 2018 > < / السؤال = 2009 > < / السؤال = 2007 > < / السؤال = 2006 > < / السؤال = 1989 > < السؤال = 2113 > فإذا وجد الماء وجب عليه الطهارة . وليس عليه إعادة شئ من الصلاة التي صلاها بذلك التيمم .
فإن كان مريضا وجب عليه التيمم والصلاة به . وليس عليه إعادة شئ من صلاته التي صلاها بتيممه .
فإن خاف البرد العظيم في سفر وحضر ، وجب عليه التيمم والصلاة ، وليس عليه إعادة شئ مما يصلي بتيممه . فإن كان هذا الذي يخاف البرد يتيمم ، وكان تيممه بدلا من الغسل إما من الاحتلام أو مس الأموات أو الحائض أو المستحاضة أو النفساء ، وجب عليه التيمم والصلاة . وليس عليه إعادة شئ من صلاته التي يصليها بذلك التيمم . فإن كان غسله من الجنابة التي تعمدها ، وجب عليه الغسل ، وإن لحقه برد ، إلا أن يبلغ ذلك حدا يخاف على نفسه التلف ، فإنه يجب عليه حينئذ التيمم والصلاة . فإذا زال الخوف ، وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة .
< / السؤال = 2113 > < السؤال = 1626 > < السؤال = 2120 > وإذا مات الميت ولم يوجد الماء لغسله ، أو وجد غير أنه لا يمكن الحي استعماله لأحد الأسباب التي ذكرناها ، وجب أن يتيمم . فإذا تيمم ، كفن وصلي عليه ودفن . ويجب على من تيممه التيمم . فإذا زال عنه المانع ، وجب عليه الاغتسال .

46

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست