responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 48


قبل دخول الوقت أو بعد دخوله قبل آخر الوقت ، وجب عليه إعادة التيمم ، ولم يجز له أن يستبيح بذلك التيمم والصلاة ، فإن صلى بتيممه ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة بتيمم مستأنف أو طهارة إن كان قد وجد الماء .
ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية سهم أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف . فإن خاف ، لم يجب أن يتعدى المكان الذي هو فيه .
فمتى لم يطلب الماء وتيمم وصلى ، وجب عليه إعادة الصلاة .
فإن نسي الماء في رحله ، وقد تيمم وصلى ، ثم علم بعد ذلك ، والوقت باق ، وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة .
< / السؤال = 2111 > < / السؤال = 2025 > < / السؤال = 2001 > < / السؤال = 1999 > < / السؤال = 1990 > < السؤال = 2121 > < السؤال = 3059 > فإن وجد الماء ، وقد دخل في الصلاة وركع ، لم يجب عليه الانصراف ، بل يجب عليه المضي فيها . فإذا فرغ منها ، توضأ لما يستأنف من الصلاة . فإن وجد الماء قبل الركوع ، وجب عليه الانصراف والتوضؤ واستقبال الصلاة .
فإن أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب عليه الطهارة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة . وإن كان حدثه متعمدا ، وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة .
< / السؤال = 3059 > < / السؤال = 2121 > < السؤال = 2049 > < السؤال = 2050 > < السؤال = 2054 > < السؤال = 2057 > < السؤال = 2065 > < السؤال = 2066 > < السؤال = 2075 > < السؤال = 2076 > وأما الذي يتيمم به ، فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله في كتابه جل ذكره وهو التراب الطاهر . ويستحب أن يكون ذلك

48

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست