نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 458
فإنه ينتظر به انقضاء العدة . فإن أسلم ، كان مالكا للعقد . وإن لم يسلم إلا بعد ذلك ; فقد بانت منه ، وملكت نفسها . ولا يجوز العقد على المرأة الناصبة المعروفة بذلك . ولا بأس بالعقد على من لا ينصبن ولا يعرفن . ولا يجوز تزويج المؤمنة إلا بمؤمن ، ولا يجوز تزويجها بالمخالف في الاعتقاد . < / السؤال = 8156 > < / السؤال = 8155 > < / السؤال = 8146 > < / السؤال = 8145 > < السؤال = 7847 > < السؤال = 7848 > < السؤال = 7849 > < السؤال = 7899 > < السؤال = 7917 > ويكره للرجل أن يتزوج بامرأة فاجرة معروفة بذلك . فإن تزوج بها ، فليمنعها من ذلك . وإذا فجرت المرأة عند الرجل ; كان مخيرا في إمساكها وطلاقها ، والأفضل له طلاقها . وإذا فجر بامرأة غير ذات بعل ، فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرة على مثل ذلك الفعل . فإن ظهر له منها التوبة ، جاز له العقد عليها . وتعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان منه : فإن أجابت ، امتنع من العقد عليها ; وإن امتنعت عرف بذلك توبتها . وإذا كان عند الرجل امرأة ، ففجر بأمها أو ابنتها ; لم يحرم ذلك عليه امرأته . فإن فجر بامرأة ; لم يجز له أن يعقد على أمها من النسب ومن جهة الرضاع ، ولا على بنتها على حال . وإن كان منه ملامسة دون الجماع أو قبلة وما أشبههما ، فلا بأس بأن يعقد بعد ذلك على أمها وابنتها . وكذلك لا يجوز أن يعقد على أم امرأة قد فجر بها وبنتها ومن
458
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 458