responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 459


جهة الرضاع . وحكمها في هذا الباب ، حكم النسب سواء .
< / السؤال = 7917 > < / السؤال = 7899 > < / السؤال = 7849 > < / السؤال = 7848 > < / السؤال = 7847 > < السؤال = 7880 > < السؤال = 7887 > < السؤال = 7919 > ولا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها إلا برضا منهما . فإن عقد عليها ، كانت العمة والخالة مخيرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال . فإن أمضت ; كان ماضيا ، ولم يكن لها بعد ذلك فسخ . وإن اعتزلت واعتدت ثلاثة أقرء ، كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق .
ولا بأس بالعقد على العمة والخالة وعنده بنت الأخ أو بنت الأخت ، وإن لم ترضيا بذلك . وحكم العمة والخالة من جهة الرضاع حكمها من جهة النسب على السواء .
ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها .
فإن عقد عليها من غير رضاها ، كان العقد باطلا . فإن أمضت الحرة العقد ، مضى ولم يكن لها بعد ذلك اختيار . وإن أبت واعتزلت وصبرت ثلاثة أقراء ، كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج . فإن عقد في حالة واحدة على حرة وأمة ; كان العقد على الحرة ماضيا ، والعقد على الأمة باطلا . فإن عقد على حرة وعنده أمة . وهي لا تعلم ذلك ; فإذا علمت أن له امرأة أمة ، كانت مخيرة بين الصبر على ذلك ، وبين الاعتزال ، وتنتظر مدة انقضاء عدتها . فإذا مضت العدة ، كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج . ومتى رضيت بذلك ، لم يكن لها بعد ذلك اختيار .

459

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست