responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 457


فإن أرضعت امرأتان له لهاتين الجاريتين ، حرمن عليه كلهن .
ولا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن . فإن اضطر إلى العقد عليهن ; عقد على اليهودية والنصرانية ، وذلك جائز عند الضرورة .
ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار ، لكنه يمنعهن من شرب الخمور وأكل لحم الخنزير وجميع المحرمات في شريعة الإسلام .
ولا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهودية والنصرانية ، ويكره له وطء المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة ، وليس ذلك بمحظور .
< / السؤال = 8134 > < / السؤال = 8039 > < السؤال = 8145 > < السؤال = 8146 > < السؤال = 8155 > < السؤال = 8156 > وإذا أسلم اليهودي والنصراني والمجوسي ، ولم تسلم امرأته : جاز له أن يمسكها بالعقد الأول ، ويطأها . فإن أسلمت المرأة ، ولم يسلم الرجل ، وكان الرجل على شرائط الذمة ; فإنه يملك عقدها ، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ، ولا من الخلو بها ، ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب . وإن لم يكن بشرائط الذمة ، انتظر به عدتها :
فإن أسلم قبل انقضاء عدتها ، فإنه يملك عقدها ; وإن أسلم بعد انقضاء العدة ، فلا سبيل له عليها .
وكذلك الحكم فيمن لا ذمة له من سائر أصناف الكفار ،

457

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست