نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 456
نسوة ، وعقد على اثنتين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى . فإن كان قد عقد عليهما بلفظة واحدة ، ثم دخل بواحدة منهما ; كان عقدها ثابتا ، ويخلي سبيل الأخرى . فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين ، ثم دخل بالتي بدأ باسمها ، كان عقدها صحيحا . وإن دخل بالتي ذكرها ثانيا ; كان النكاح باطلا ، وتلزمها العدة لأجل الدخول . والذمي إذا كان عنده أكثر من أربع نساء ، ثم أسلم ; فليمسك منهن أربعا ، وليخل سبيل الأخر . وإذا طلق الرجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة ، فلا يجوز له العقد على الأخرى حتى تخرج تلك من العدة . وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها ، جاز له العقد على الأخرى في الحال . والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين أو أربع إماء بالعقد . ولا بأس أن يعقد على حرة وأمتين . ولا يعقد على حرتين ، ويضيف إليهما العقد على أمة . < / السؤال = 8048 > < / السؤال = 7827 > < / السؤال = 7825 > < / السؤال = 7824 > < السؤال = 8039 > < السؤال = 8134 > وقد بينا أن جميع المحرمات من جهة النسب يحرمن من جهة الرضاع . ولو أن رجلا عقد على جارية رضيعة ، فأرضعتها امرأته ; حرمتا عليه جميعا . وإن أرضعت الجارية امرأتان له ; حرمت عليه الجارية والمرأة التي أرضعتها أولا ، ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا . وإن عقد على جاريتين رضيعتين ، فأرضعتهما امرأة ; حرمت عليه المرضعة والجاريتان معا .
456
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 456