نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 455
أختها حتى تنقضي عدتها . فإن كانت تطليقة بائنة ، جاز له العقد على أختها في الحال . وقد روي في المتمتعة إذا انقضى أجلها : أنه لا يجوز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها . وإذا ماتت إحدى الأختين ، جاز له أن يعقد على أختها في الحال . ولا بأس أن يجمع الرجل بين الأختين في الملك ، لكنه لا يجمع بينهما في الوطئ ، لأن حكم الجمع بينهما في الوطئ حكم الجمع بينهما في العقد . فمتى ملك الأختين ، فوطئ واحدة منهما ; لم يجز له وطء الأخرى حتى تخرج تلك عن ملكه بالبيع أو الهبة وغير ذلك . فإن وطئ الأخرى بعد وطئه للأولى ، وكان عالما بتحريم ذلك عليه ; حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية . فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى ، لم يجز له الرجوع إليها . وإن أخرجها من ملكه لا لذلك ; جاز له الرجوع إلى الأولى . وإن لم يعلم تحريم ذلك عليه ; جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال ، إذا أخرج الثانية من ملكه . < / السؤال = 7914 > < / السؤال = 7912 > < / السؤال = 7910 > < / السؤال = 7909 > < / السؤال = 7907 > < / السؤال = 7829 > < السؤال = 7824 > < السؤال = 7825 > < السؤال = 7827 > < السؤال = 8048 > ولا يجوز للرجل الحر أن يعقد على أكثر من أربع من الحرائر أو أمتين . ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين أو حرتين وأمتين بالعقد . فأما بملك اليمين ، فليجمع ما شاء منهن مع العقد على أربع حرائر . فإن كان الرجل عنده ثلاث
455
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 455