responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 454


كان عالما أو جاهلا ، وكان لهما المهر بما استحل من فرجها ، وكان عليها عدتان : تمام العدة من الزوج الأول ، وعدة أخرى من الزوج الثاني . فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ، كان لاحقا بالأول . وإن كان لستة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا بالثاني .
ومتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته من الفعل ; فإن كانت عالمة بذلك ، لم يكن عليه شئ ; وإن كانت جاهلة . وجب عليه حد القاذف .
< / السؤال = 8049 > < / السؤال = 7853 > < / السؤال = 7843 > < / السؤال = 7841 > < / السؤال = 7829 > < السؤال = 7829 > < السؤال = 7907 > < السؤال = 7909 > < السؤال = 7910 > < السؤال = 7912 > < السؤال = 7914 > وأما اللواتي يحرمن على حال دون حال ، فإنه لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت في حبالته . فإذا فارقته بموت أو طلاق ، جاز له حينئذ العقد عليها . ولا يجوز له أن يجمع بين الأختين في نكاح الدوام ولا نكاح المتعة في حالة واحدة . فإن عقد عليهما في حالة واحدة ، كان مخيرا بين أن يمسك أيتهما شاء . فإن عقد على واحدة ثم عقد على أختها ، كان العقد على الثانية باطلا . فإن وطئ الثانية ; فرق بينهما ، ولم يرجع إلى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدتها . ومتى عقد على امرأة ، ثم عقد على أختها أو أمها بجهالة ; فرق بينهما . فإن وطئها ، وجاءت بولد ; كان لاحقا به . ولا يقرب الزوجة الأولى حتى تنقضي عدتها . ومتى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، لم يجز له العقد على

454

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست