responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 453

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


< / السؤال = 8049 > < / السؤال = 8036 > < / السؤال = 8035 > < / السؤال = 7899 > < / السؤال = 7853 > < / السؤال = 7829 > < السؤال = 7813 > < السؤال = 7854 > < السؤال = 7862 > < السؤال = 7925 > < السؤال = 8050 > وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرم ; فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . فإن لم يكن عالما بذلك ، فرق بينهما . فإذا أحلا ، وأرادا أن يستأنفا العقد ; فعلا ، وليس عليهما شئ .
ومن فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على أمه وأخته وبنته على جميع الأحوال . فإن كان الفعل دون الايقاب لم يكن بالعقد عليهن بأس .
ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء ; فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . ومن فجر بعمته أو خالته ، لم تحل له ابنتاهما أبدا . وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين ، فوطئها ; فرق بينهما ولم تحل له أبدا .
< / السؤال = 8050 > < / السؤال = 7925 > < / السؤال = 7862 > < / السؤال = 7854 > < / السؤال = 7813 > < السؤال = 7829 > < السؤال = 7841 > < السؤال = 7843 > < السؤال = 7853 > < السؤال = 8049 > وإذا تزوج الرجل بامرأة في عدتها وهو عالم بذلك ; فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وإن لم يكن قد دخل بها ، سواء كانت عدتها عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها .
وإن لم يكن عالما بذلك ، فارقها حتى تخرج من العدة . فإذا خرجت من العدة ; عقد عليها ، إن شاء ، ما لم يكن قد دخل بها . وإن كانت المرأة عالمة بذلك ، لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزوج بعقد آخر . ومتى لم يكن عالما بذلك ، وكان قد أعطاها المهر ; كان له الرجوع عليها . ومتى عقد عليها في العدة ، ودخل بها ; فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، سواء

453

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست