responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 452


في نكاح الدوام ، وكذلك الحكم في ملك الأيمان . لأنه إذا وطئ الرجل جارية بملك اليمين ; حرم عليه وطؤ أمها على جميع الأحوال ، ولا بأس أن يملكها . وكذلك إذا ملك الأم ووطئها ، حرم عليه وطؤ جميع بناتها بالملك والعقد . فإن لم يطأ الأم ; جاز له أن يطأ البنت ، وإن لم تخرج الأم عن ملكه وليس كذلك الحكم في العقود عليها ، لأنه وإن لم يدخل بالأم ، فلا يجوز له العقد على البنت ، إلا بعد مفارقتها .
ومتى عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ، غير أنه رأى منها ما يحرم على غيره النظر إليه ، فإنه يكره له العقد على ابنتها ، وليس ذلك بمحظور .
< / السؤال = 7879 > < / السؤال = 7878 > < / السؤال = 7877 > < / السؤال = 7876 > < السؤال = 7829 > < السؤال = 7853 > < السؤال = 7899 > < السؤال = 8035 > < السؤال = 8036 > < السؤال = 8049 > وإذا زنا الرجل بامرأة ، حرم على أبيه وابنه العقد عليها .
فإن زنا بها بعد أن يكون قد عقد عليها الأب أو الابن ، فلا يبطل ذلك العقد . وإذا ملك الرجل جارية ، فوطئها ابنه قبل أن يطأها حرم على الأب وطؤها . فإن وطئها بعد وطئ الأب ، لم يحرم ذلك على الأب وطئها . ومن فجر بامرأة لها زوج ، لم يجز له العقد عليها أبدا . وكذلك الحكم إن كان فجوره في عدة لزوجها عليها فيها رجعة ، يحرم عليه العقد عليها .
وإذا لاعن الرجل امرأته ; فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا .
وإذا طلق الرجل امرأته تسع تطليقات طلاق العدة قد تزوجت فيما بينها زوجين ، لم تحل له أبدا .

452

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست