نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 451
ضرب منهن يحرمن بالنسب ، وضرب منهن يحرمن بالسبب ، وما عداهما فمباح العقد عليهن . فاللواتي يحرمن بالنسب : آلام وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والعمة والخالة وإن علتا ، والأخت وبناتها وإن نزلن وبنات الأخ وإن نزلن . ولا يحرم من جهة النسب غير هؤلاء . المذكورات . واللواتي يحرمن بالسبب ، فعلى ضربين : ضرب منهن يحرم العقد عليهن على جميع الأحوال . والضرب الآخر يحرم العقد عليهن في حال دون حال . واللواتي يحرم العقد عليهن على جميع الأحوال ، فجميع المذكورات من جهة النسب ، ويحرم مثلهن من جهة الرضاع . ونحن نبين كيفيته في باب مفرد ، إن شاء الله . < / السؤال = 8072 > < / السؤال = 8071 > < / السؤال = 8070 > < / السؤال = 8069 > < / السؤال = 8068 > < / السؤال = 8067 > < السؤال = 7876 > < السؤال = 7877 > < السؤال = 7878 > < السؤال = 7879 > ويحرم العقد على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن . ويحرم وطئ جارية قد ملكها الأب أو الابن ، إذا جامعاها أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها ، أو قبلاها بشهوة . ويحرم العقد على أم الزوجة ، سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها ، وإذا عقد على الأم ودخل بها ; حرم عليه العقد على جميع بناتها ، سواء كانت ربائب في حجره أو لم يكن كذلك . وإذا لم يدخل بها ، وفارقها ; جاز له أن يعقد عليهن بعد ذلك . والحكم في هاتين في نكاح المتعة مثل الحكم
451
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 451