responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 450


< / السؤال = 7266 > < / السؤال = 7215 > < / السؤال = 7203 > < / السؤال = 7201 > < / السؤال = 7194 > < السؤال = 7732 > < السؤال = 7977 > < السؤال = 8176 > < السؤال = 8199 > < السؤال = 8200 > < فهرس الموضوعات > كتاب النكاح < / فهرس الموضوعات > كتاب النكاح < فهرس الموضوعات > باب ضروب النكاح < / فهرس الموضوعات > باب ضروب النكاح النكاح على ثلاثة أضرب : ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهور معينة . وبه تلحق الأولاد وتجب النفقة . ويستحب فيه الاعلان والاشهاد عند العقد . وبه تجب الموارثة . وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة .
ونكاح المتعة وهو المنعقد بأجل معلوم ومهر معين .
وبهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة . ومتى لم يذكر فيه الأجل ، وإن سمي متعة ; كان النكاح دائما . ومتى لم يذكر فيه المهر مع الأجل ، كان العقد غير صحيح .
ونكاح بملك الأيمان . وهو يختص بالإماء دون الحرائر .
ونحن نبين شرائط هذه الضروب من النكاح ، ونفرد لكل ضرب منها بابا ، إن شاء الله .
< / السؤال = 8200 > < / السؤال = 8199 > < / السؤال = 8176 > < / السؤال = 7977 > < / السؤال = 7732 > < السؤال = 8067 > < السؤال = 8068 > < السؤال = 8069 > < السؤال = 8070 > < السؤال = 8071 > < السؤال = 8072 > < فهرس الموضوعات > باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه < / فهرس الموضوعات > باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه المحرمات من النساء على ضربين :

450

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست