نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 449
ضامنين للمتاع . وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شئ من الثياب وغيرها ، لم يكن عليه ضمان . ومن حمل متاعا على رأسه ، فصدم انسانا فقتله ، أو كسر المتاع ; كان ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع . وإذا استثقل البعير والدابة بحملها ، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع .
449
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 449