responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 445


وامتنع المستأجر من التصرف ; لم يسقط عنه مال الإجارة .
< / السؤال = 7178 > < / السؤال = 7160 > < / السؤال = 7159 > < / السؤال = 7158 > < / السؤال = 7149 > < / السؤال = 7148 > < السؤال = 7199 > < السؤال = 7200 > < السؤال = 7201 > < السؤال = 7205 > < السؤال = 7206 > < السؤال = 7207 > < السؤال = 7214 > < السؤال = 7225 > < السؤال = 7268 > ولا يجوز للإنسان أن يؤجر دارا أو مسكنا بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها حدثا . فإن فعل ذلك ، كان له إجارتها بأكثر مما استأجرها . وإذا استأجر مسكنا على أن يسكنه هو ، لم يجز له أن يسكنه غيره . فإن استأجره من غير شرط ، كان بالخيار : إن شاء سكن هو ، وإن شاء أسكن غيره .
والملك إذا كان مشتركا بين نفسين وما زاد عليهما ; لم يكن لأحدهما أن يستبد بالإجارة دون صاحبه ، بل يتفقان على الإجارة . فإن تشاحا ، تناوبا بمقدار من الزمان .
وإذا استأجر ملكا ، وسكن بعضه ; جاز منه أن يسكن الباقي غيره بأكثر مال الإجارة ، ولا يؤجرها بمثل ما قد استأجر ، اللهم إلا أن يكون قد أحدث فيها حدثا . فإن فعل ذلك ، جاز له أن يؤجرها بماء شاء . ومن اكترى دابة ليركبها هو ، لم يجز أن يركبها غيره . فإن أركبها غيره ، فهلكت ; كان ضامنا . وإن عابت لزمه بمقدار عيبها . وإن اكتراها مطلقا ، جاز له أن يركبها إن شاء أو يركبها غيره . وإذا اكتراها على أن يركبها إلى موضع مخصوص ، لم يجز له أن يتجاوزه . وكذلك إن اكتراها على أن يحملها مقدارا بعينه ، لم يجز له أن يحملها أكثر من ذلك . وكذلك إن اكتراها على أن يسلك بها في طريق مخصوص ، لم يجز له أن يسلك بها

445

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست