responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 446


في غير ذلك الطريق . ومتى خالف في شئ مما قلناه ; كان ضامنا لها ولكل ما يحدث فيها ; ولزمه إن سار عليها أكثر مما شرط ، أو حملها أكثر مما ذكر ، أجرة الزيادة من غير نقصان .
ومتى هلكت الدابة ، والحال ما وصفناه ; كان ضامنا لها ، ولزمه قيمتها يوم تعدى فيها .
فإن اختلفا في الثمن ، كان على صاحبها البينة . فإن لم تكن له بينة ، كان القول قوله مع يمينه . فإن لم يخلف ، ورد اليمين على المستأجر منه ; لزمه اليمين ، أو يصطلحان على شئ . والحكم فيما سوى الدابة فيما يقع الخلف فيه بين المستأجر والمستأجر منه ، كانت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
< / السؤال = 7268 > < / السؤال = 7225 > < / السؤال = 7214 > < / السؤال = 7207 > < / السؤال = 7206 > < / السؤال = 7205 > < / السؤال = 7201 > < / السؤال = 7200 > < / السؤال = 7199 > < السؤال = 7178 > < السؤال = 7190 > < السؤال = 7208 > < السؤال = 7209 > ومن استأجر دابة ، ففرط في حفظها أو علفها أو سقيها ، فهلكت ، أو عابت ; كان ضامنا لها ولما يحدث فيها من العيب .
والصانع إذا تقبل عملا بشئ معلوم ; جاز له أن يقبله لغيره بأكثر من ذلك ، إذا كان قد أحدث فيه حدثا . فإن لم يكن قد أحدث فيه حدثا ، لم يجز له ذلك . وإن قبل غيره بإذن صاحب العمل ، ثم هلك لم يكن عليه شئ . وإن قبله من غير إذنه ، ثم هلك ; كان المتقبل الأول ضامنا له . وكل من أعطى غيره شيئا ليصلحه ، فأفسده ، وتعدى فيه ; كان

446

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست