نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 444
وكان المؤجر بالخيار : إن شاء طالبه به أجمع في الحال ، وإن شاء أخرها عليه ، اللهم إلا أن يشرط المستأجر أن يعطيه المال عند انقضاء مدة الإجارة أو في نجوم مخصوصة ، فيلزمه حينئذ بحسب ما شرط . والموت يبطل الإجارة على ما بيناه . والبيع لا يبطلها على ما قدمناه في الباب الأول . وإجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسوم سواء . ومتى استأجر الإنسان دارا أو مسكنا مشاهرة بأن يقول : كل شهر بكذا وكذا ; لم تنعقد الإجارة إلا على شهر واحد ، وكان ما زاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل . < / السؤال = 7225 > < / السؤال = 7147 > < / السؤال = 7127 > < / السؤال = 7125 > < / السؤال = 7113 > < / السؤال = 7112 > < / السؤال = 7107 > < / السؤال = 7103 > < / السؤال = 7086 > < السؤال = 7148 > < السؤال = 7149 > < السؤال = 7158 > < السؤال = 7159 > < السؤال = 7160 > < السؤال = 7178 > ومتى لم يمكن المؤجر المستأجر من التصرف في الملك ، سقط عنه مال الإجارة . فإن كان قدمه ، كان له أن يرجع عليه به . ومتى مكنه من التصرف فيه ، غير أنه منعه منه ظالم ; لم يسقط عنه بذلك مال الإجارة ، وكان له الرجوع على الظالم بما منعه من التصرف فيه . ومتى استهدم المسكن ; سقط عن المستأجر أجرته ، إلى أن يعيده صاحبه إلى عمارته ، ويمكنه من التصرف فيه . فإن كان قد قدم مال الإجارة ، كان له أن يرجع على المؤجر بمقدار أجرة الزمان الذي انهدم فيه الملك . ومتى انهدم الملك أو احترق المسكن بتفريط من جهة المستأجر ; لم يسقط عنه مال الإجارة ، ويكون ضامنا لما تشعث منه وانهدم . ومتى مكنه المؤجر من التصرف ،
444
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 444