responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 43

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


كافرات ، أمر بعض الرجال نساء كافرات بالاغتسال وتغسيلها غسل أهل الإسلام فإن ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات ، وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج ، غسلوها من وراء ثيابها ولم تقربها كافرة . وإن لم يكن فيهم ذو رحم ولا زوج ولا معهم نساء أصلا ، دفنوها بثيابها من غير تغسيل . وقد روي أنهم يغسلون منها محاسنها يديها ووجهها ثم يدفنونها . فمن عمل على هذه الرواية لم يكن عليه بأس .
< / السؤال = 1598 > < / السؤال = 1595 > < / السؤال = 1592 > < السؤال = 1657 > < السؤال = 1821 > ولا يقص شئ من شعر الميت ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته . فإن سقط منه شئ جعل معه في أكفانه .
< / السؤال = 1821 > < / السؤال = 1657 > < السؤال = 1633 > < السؤال = 1650 > < السؤال = 1678 > < السؤال = 1679 > < السؤال = 1733 > وإذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد الفراغ من غسله ، غسل منه ، ولم يجب عليه إعادة الغسل . فإن أصاب ذلك كفنه ، قرض الموضع منه بالمقراض .
والجريدة توضع مع جميع الأموات من الرجال والنساء والصبيان والأطفال مع التمكن . فإن كانت الحال حال التقية ولم يتمكن من وضعها مع الكفن ، طرحت في القبر . فإن لم يمكن ذلك ، ترك بغير جريدة . ولا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف . فإن اضطر ، غسله غسل أهل الخلاف ، ولم يجعل معه الجريدة على حال .
< / السؤال = 1733 > < / السؤال = 1679 > < / السؤال = 1678 > < / السؤال = 1650 > < / السؤال = 1633 > < السؤال = 1625 > < السؤال = 1809 > < السؤال = 1878 > والميت إذا لم يوجد له كافور ولا سدر ، فلا بأس أن يغسل بالماء القراح ويقتصر عليه .

43

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست