responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 44


وإذا مات الميت في مركب في البحر ، ولم يقدر على الشط لدفنه ، غسل وحنط وكفن وصلي عليه ، ثم نقل وطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء .
ولا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار ، لأن ذلك بدعة .
< / السؤال = 1878 > < / السؤال = 1809 > < / السؤال = 1625 > < السؤال = 1826 > < السؤال = 1827 > < السؤال = 1829 > ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة .
واللحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس . ولا بأس بالاقتصار على الشق ، وإن لم يجعل هناك اللحد . وإذا كان القبر نديا ، فلا بأس أن يفرش بالساج .
< / السؤال = 1829 > < / السؤال = 1827 > < / السؤال = 1826 > < السؤال = 1883 > < السؤال = 1884 > < السؤال = 1887 > < السؤال = 1888 > < السؤال = 1903 > < السؤال = 1911 > ويكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر إلا إذا نقل إلى واحد من المشاهد ، فإن ذلك مستحب له . فإذا دفن في موضع ، فلا يجوز نقله وتحويله من موضعه . وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة ، سمعناها مذاكرة ، والأصل ما ذكرناه .
ولا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ، ثم ينزل بعد ذلك ويوارى في التراب .
ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها . ولا بأس بتطيينها ابتداء .
ويكره أن يحفر قبر مع العلم به ، فيدفن فيه ميت آخر ، إلا عند الضرورة إليه .

44

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست