responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 42


ولا يتولى ذلك أجنبي إلا عند الضرورة . وإن كانت نفساء أو حائضا ، غسلت كغسلها طاهرا . وإن كانت حبلى ، لا يغمز بطنها في الغسلات ، ويعمل بها فيما سوى ذلك ما يعمل بغيرها وإن كانت صبية لها ثلاث سنين أو دونها ، جاز للرجل تغسيلها عند عدم النساء . فإن زادت على ذلك ، لم يجز ذلك على حال .
وإن مات الصبي معها في بطنها ، دفن معها . وإن كانت ذمية ، دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها إذا كان من مسلم . وإذا ماتت المرأة ولم يمت ولدها ، شق بطنها من الجانب الأيسر ، وأخرج الولد وخيط الموضع ، وغسلت ودفنت . فإن مات الولد في بطنها ، ولم تمت هي ولم يخرج منها ، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها ، فقطع الصبي وأخرجه قطعة قطعة ، وغسل وحنط وكفن ودفن .
< / السؤال = 1842 > < / السؤال = 1830 > < / السؤال = 1823 > < / السؤال = 1811 > < / السؤال = 1704 > < / السؤال = 1703 > < / السؤال = 1661 > < / السؤال = 1644 > < / السؤال = 1619 > < / السؤال = 1593 > < السؤال = 1592 > < السؤال = 1595 > < السؤال = 1598 > وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن ، أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال ، ثم تعلمهم تغسيل أهل الإسلام ليغسلوه كذلك .
وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفار ، وكان له فيهن محرم من زوجة أو غيرها من ذوي الأرحام ، غسلنه من وراء الثياب ، ولا يجردنه من ثيابه . وإن لم يكن له فيهن محرم ولا معهن رجال مسلمون ولا كفار ، دفنه بثياب ولم يغسله على حال . وإن ماتت امرأة بين رجال مسلمين لا ذا رحم لها فيهم ولا زوج ، ونساء

42

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست