نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 412
الثمن ، ويضرب بمقدار ما لغيره من القيمة ، وتقوم الأمة قيمة عادلة ، ويلزمها . فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به ، ألزم ثمنها الأول . وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ، ألزم ذلك الأكثر . فإن أراد واحد من الشركاء الجارية ، كان له أخذها ، ولا يلزمه إلا ثمنها الذي يسوى في الحال . والمملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة ، فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه ، فكل من سبق منهما بالبيع ، كان البيع له ، وكان الآخر مملوكا له . فإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة ، أقرع بينهما فمن خرج اسمه ، كان البيع له ، ويكون الآخر مملوكه . وقد روي : أنه إذا اتفق العقدان في حالة واحدة ، كانا باطلين . والأحوط ما قدمناه . وإذا قال مملوك انسان لغيره : اشترني ! فإنك إذا اشتريتني ، كان لك علي شئ معلوم ، فاشتراه ، فإن كان للملوك في حال ما قال ذلك له مال ، لزمه أن يعطيه ما شرط له ، وإن لم يكن له مال في تلك الحال ، لم يكن عليه شئ . وإذا أراد الإنسان شراء أمة ، جاز له أن ينظر إلى وجهها ومحاسنها نظرا من غير شهوة . ولا يجوز له النظر إليها ، وهو لا يريد شرائها على حال . وإن كان لانسان جارية ، فجاءت بولد من الزنا ، جاز له بيعها وبيع الولد . ويجوز له أن يحج
412
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 412