responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 413

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


بذلك الثمن ، ويتصدق به ، وينفقه على نفسه حسب ما أراد .
والتنزه عن ذلك أفضل على كل حال ويجتنب أيضا من وطي من ولد من الزنا مخافة العار بالعقد والملك معا . فإن كان لا بد فاعلا ، فليطأهن بالملك دون العقد ، وليعزل عنهن .
واللقيط لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، لأنه حر حكمه حكم الأحرار .
< / السؤال = 11363 > < / السؤال = 9357 > < / السؤال = 9025 > < / السؤال = 9024 > < السؤال = 9024 > < السؤال = 9147 > < السؤال = 9357 > ولا يجوز للإنسان أن يشتري شيئا ؟ الغنم أو غيره من الحيوان من جملة القطيع بشرط أن ينتقي خيارها ، لأن ذلك مجهول ، بل ينبغي أن يميز ما يريد شراءه أو يعينه بالصفة وإذا اشترك نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم ، ووزنا المال ، وقال واحد منهما : إن لي الرأس والجلد بمالي من الثمن ، كان ذلك باطلا ، ويقسم ما اشترياه على أصل المال بالسوية .
ومتى اشترى الإنسان حيوانا ، فهلك في مدة الثلاثة أيام ، كان لصاحبه أن يحلفه بالله تعالى : أنه ما كان أحدث فيه حدثا . فإن حلف ، برئ من الضمان ، وكان من مال البائع .
وإن امتنع من اليمين ، لزمه البيع ، ووجب عليه الثمن .
< / السؤال = 9357 > < / السؤال = 9147 > < / السؤال = 9024 > < السؤال = 9355 > وإذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما ، واستثنى الرأس والجلد ، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد .
وإذا اشترى الإنسان ثلاث جوار مثلا كل واحدة منهن بثمن معلوم ، ثم حملهن إلى البيع وقال له : بيع هؤلاء الجواري

413

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست