responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 411


لشيعتهم من ذلك في حل وسعة .
ومن قال لغيره : اشتر حيوانا بشركتي ، والربح بيني وبينك ، فاشتراه ، ثم هلك الحيوان ، كان الثمن بينها ، كما لو زاد في ثمنه ، كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه . فإن اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح ، وليس عليه من الخسران شئ ، كان على ما اشترطا عليه .
والوصي هالمتولي B في أموال اليتامى ، لا بأس أن يبيع من مالهم العبد والأمة إذا رأى ذلك صلاحا لهم . ولا بأس لمن يشتري الجارية منه أن يطأها ويستخدمها منه من غير حرج في ذلك .
ولا بأس بشراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية .
وإذا اشتريت مملوكا فلا ترين ثمنه في الميزان ، لأنه لا يفلح على ما جاء في الأخبار .
ومن اشترى من رجل عبدا ، وكان عند البايع عبدان ، فقال للمبتاع : اذهب بهما ، فاختر أيهما شئت ، ورد الآخر وقبض المال ، فذهب بهما المشتري ، فأبق أحدهما من عنده ، فليرد الذي عنده منهما ، ويقبض نصف الثمن مما أعطى ، ويذهب في طلب الغلام : فإن وجده ، اختار حينئذ أيهما شاء ، ورد النصف الذي أخذ ، وإن لم يجد ، كان بينهما نصفين .
وإذا كانت الجارية بين شركاء ، فتركوها عند واحد منهم ، فوطئها ، فإنه يدرأ عنه من الحد بقدر ما له منها من

411

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست