نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 410
لا تحيض ، لم يكن عليها استبراء . ويجب على البائع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها . ومتى استبرأها ، وكان عدلا مرضيا ، جاز للمبتاع أن يعول على قوله ، ولا يستبرئها . والأحوط له استبراؤها فيما بعد . ومن اشترى من سوق المسلمين عبدا أو أمة ، فادعيا الحرية ، لم يلتفت إلى دعواهما إلا ببينة . ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن . ومن اشترى جارية فأولدها ، ثم ظهر له أنها كانت مغصوبة لم تكن لبائعها ، كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع وقبض ولدها ، إلا أن يرضيه الأب بشئ عن ذلك ، وللمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه من ثمنها ، وغرمه ولدها . ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن على كل حال . ولا يجوز بيعهن مع وجود أولادهن إلا في ثمن رقبتهن بأن يكون دينا على مولاها . وإذا مات السيد وخلف أم ولد وولدها وأولادا ، جعلت في نصيب ولدها . فإذا حصلت من نصيبه انعتقت في الحال . وإن لم يخلف الميت غيرها ، انعتقت لنصيب ولدها ، واستسعيت فيما بقي لباقي الورثة من غيرها . ولا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي . ولا بأس بوطي من هذه صفتها ، وإن كان فيها الخمس لمستحقيه لم يصل إليهم ، لأن ذلك قد جعلوه
410
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 410