responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 409


له متى ملكه أن يعتقه في الحال . وكل من ذكرناه ممن لا يصح ملكه من جهة النسب ، فكذلك لا يصح ملكه من جهة الرضاع .
ولا يصح أيضا أن يملك الرجل زوجته إذا كانت أمة ، ولا المرأة أن تملك زوجها . فمتى ملك واحد منهما زوجه ، بطل العقد بينهما في الحال .
وكل من اشترى شيئا من الحيوان ، وكان حاملا من الأناسي غيره ، ولم يشرط الحمل ، كان ما في بطنه للبائع دون المبتاع .
فإن اشترط المبتاع ذلك ، كان له .
ولا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا على الانفراد . فإن اشتراه ، لم ينعقد البيع . ومتى اشتراه مع شئ آخر من متاع أو غيره ، كان العقد ماضيا . ومن ابتاع عبدا أو أمة ، وكان لهما مال ، كان مالهما للبائع دون المبتاع . اللهم إلا أن يشرط المبتاع ماله ، فيكون حينئذ له دون البائع ، سواء كان ما معه أكثر من ثمنه أو أقل منه . ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان كما يصح ابتياع جميعه ، وكذلك يصح الشركة فيه . وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة ، ووجدا به عيبا ، وأراد أحدهما الأرش والآخر الرد ، لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين حسب ما يتراضيان عليه .
ومن اشترى جارية ، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض . وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعين يوما . وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها

409

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست