responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 404


كان عليه دين ، جاز أن يتولى بيع ذلك غيره ممن ليس بمسلم ، ويقضي بذلك دينه . ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين .
ومن غصب غيره مالا ، واشترى به جارية ، كان الفرج له حلالا ، وعليه وزر المال . ولا يجوز له أن يحج به . فإن حج به ، لم يجزئه عن حجة الإسلام .
< / السؤال = 10584 > < / السؤال = 5488 > < السؤال = 8992 > < السؤال = 8994 > < السؤال = 8995 > وكل شئ من المطعوم والمشروب يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له ، كالأدهان الطيبة المستخبرة بالشم وصنوف الطيب والحلاوات والحموضات ، فإنه لا يجوز بيعه بغير اختبار له . فإن بيع من غير اختبار ، كان البيع غير صحيح . و المتبايعان فيه بالخيار . فإن تراضيا بذلك ، لم يكن به بأس .
وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده وإهلاكه كالبيض والبطيخ والقثاء والباذنجان وأشباه ذلك ، فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراء من العيوب . فإن وجد فيه فاسد ، كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا . وإن شاء رد الجميع واسترجع الثمن .
وليس له رد المعيب دون ما سواه .
ولا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحة أو البراء من العيوب إليه . والأفضل أن يوكل الأعمى من يشتري له ما يريد ، ولا يتولى ذلك بنفسه مع التمكن وحال الاختيار . وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة ، فكان معيبا ، كان بالخيار في رده أو أرش

404

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست