responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 405


العيب ، إلا أن يكون تصرف فيه على ما بيناه في " باب العيوب " .
وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط البراء من العيوب ، لم يكن له بعد ذلك رده ولا أرش العيب مثل البصراء سواء .
< / السؤال = 8995 > < / السؤال = 8994 > < / السؤال = 8992 > < السؤال = 8955 > < السؤال = 9139 > ولا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد والنسيئة ، ويشرط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع ، أو يستسلف منه في شئ ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل ، أو يستقرض منه . وإذا ابتاع على ذلك ، كان البيع صحيحا ، ووجب عليهما الوفاء بما اشترطا فيه .
وإذا ابتاع الإنسان أرضا ، فبني فيها ، أو غرس ، وأنفق عليها ، فاستحقها عليه انسان آخر ، كان للمستحق الأول قلع البناء والغرس ، ويرجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه .
فإن كان ما غرسه قد أثمر ، كان ذلك لرب الأرض ، وعليه للغارس ما أنفقه وأجر مثله في عمله فإن فسدت الأرض بالغرس ، كان لربها عليه أرش ما أفسد ، ويرجع هو على البائع له بذلك .
< / السؤال = 9139 > < / السؤال = 8955 > < السؤال = 10524 > < السؤال = 10537 > ومن كان له على غيره مال أو متاع إلى أجل ، فدفعه إليه قبل حلول الأجل ، كان بالخيار بين قبضه وبين تركه إلى وقت حلول الأجل ، وكان ذلك في ضمان المديون عليه ، وليس لأحد أن يجبره على قبضه قبل حلول أجله . وإذا كان له على غيره مال بأجل ، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان ، فأجابه إلى ذلك ، كان بالخيار : إن شاء أمضى الأجل الثاني ، وإن شاء لم يمضه .

405

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست