responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 403

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


أن يبيع متاعا بدينار غير درهم ، لأنه مجهول .
< / السؤال = 9147 > < / السؤال = 9146 > < السؤال = 8807 > < السؤال = 8808 > < السؤال = 8821 > < السؤال = 8885 > ولا بأس ببيع الجوارح من الطير والسباع من الوحش .
ولا يجوز بيع المسوخ منها على حال . ولا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها وغيرها من الآلات . ولا بأس باستعمال ما يعمل منها . ولا يشتري الإنسان الجلود إلا ممن يثق من جهته أنه لا يبيع إلا ذكيا . فإن اشتراها ممن لا يثق به ، فلا يجوز له بيعها على أنها ذكية ، بل يبيعها كما اشتراها من غير ضمان .
ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي ، وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا ، ويكون الإثم على من يجعله كذلك ، واجتناب ذلك أفضل .
< / السؤال = 8885 > < / السؤال = 8821 > < / السؤال = 8808 > < / السؤال = 8807 > < السؤال = 2325 > < السؤال = 8792 > < السؤال = 8793 > < السؤال = 8825 > < السؤال = 8827 > < السؤال = 8828 > ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه التماثيل . ولا بأس باستعماله في الفرش وما يوطأ بالأرجل . ولا بأس ببيع الحرير والديباج وأنواع الإبريسم . ولا يجوز لبسه للرجال ولا الصلاة فيه ، إلا ما كان مختلطا حسب ما بيناه فيما مضى من " كتاب الصلاة " . ولا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة ، فإنه لا بأس ببيعه والانتفاع بثمنه .
< / السؤال = 8828 > < / السؤال = 8827 > < / السؤال = 8825 > < / السؤال = 8793 > < / السؤال = 8792 > < / السؤال = 2325 > < السؤال = 5488 > < السؤال = 10584 > والمجوسي إذا باع ما لا يجوز للمسلم بيعه من الخمر والخنزير وغير ذلك ، ثم أسلم ، كان له المطالبة بالثمن ، وكان حلالا له .
وإذا أسلم وفي ملكه شئ من ذلك ، لم يجز له بيعه على حال . فإن

403

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست