responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 40


عليه الماء صبا . فإن خيف أيضا من ذلك ، يتيمم بالتراب .
وإن كان الميت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخنا أو مهدوما عليه ، استبرئ بعلامات الموت . فإن اشتبه ، ترك ثلاثة أيام وغسل ودفن بعد أن يصلى عليه .
< / السؤال = 1636 > < / السؤال = 1628 > < / السؤال = 1556 > < السؤال = 1503 > < السؤال = 1511 > < السؤال = 1586 > < السؤال = 1601 > < السؤال = 1602 > < السؤال = 1609 > < السؤال = 1621 > < السؤال = 1635 > < السؤال = 1636 > فإن كان الميت شهيدا ، وهو أن يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام ، دفن بثيابه ولم يغسل ، ويدفن معه جميع ما عليه مما أصابه الدم ، إلا الخفين . وقد روي أنهما إذا أصابهما الدم دفنا معه . وإن حمل من المعركة وبه رمق ثم مات ، نزعت عنه ثيابه ، وغسل وكفن وحنط وصلي عليه ودفن . وكل قتيل سوى ذلك ، فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه . فإن كان المقتول قودا أو مرجوما ، يؤمر بالاغتسال والتكفن والتحنط . ثم يقام عليه الحد . فإذا وجد من المقتول قطعة ، فإن كان فيها عظم ، وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفنها . وإن كان موضع الصدر ، وجب مثل ذلك أيضا والصلاة عليها . ويجب على من مسها الغسل . وكذلك إن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من الحي ، وجب على من مسها الغسل . وإن لم يكن فيها عظم ، دفنت كما هو ولم تغسل ، ولا يجب على من مسها أيضا الغسل .
وإذا أراد الغاسل للمقتول غسله ، بدأ بغسل دمه ثم صب عليه الماء صبا . ولا يدلك جسده . ويبدأ بيديه ودبره . ويربط جراحاته

40

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست