نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 3
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
فأما الماء الطاهر الذي ليس بمطهر ، فالمياه المضافة ، مثل ماء الباقلي ، وماء الآس وماء الورد . وهذه المياه لا يجوز استعمالها في شئ من الطهارات ولا في إزالة النجاسات من البدن والثياب . ولا بأس في الشرب وغيره ما لم يقع فيها شئ من النجاسة . فإن وقع فيها شئ من النجاسة فلا يجوز استعمالها إلا عند الضرورة والخوف من تلف النفس . < / السؤال = 136 > < / السؤال = 134 > < / السؤال = 131 > < السؤال = 134 > < السؤال = 146 > < السؤال = 163 > < السؤال = 564 > وأما الطاهر المطهر فهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير إضافة . وهو على ضربين : جار وراكد . فالمياه الجارية كلها طاهرة مطهرة لا ينجسها شئ مما يقع فيها من النجاسات إلا ما يغير لونها أو طعمها أو رائحتها . فإنه متى تغير شئ من أوصافها المذكورة بما يقع فيها من النجاسات فلا يجوز استعمالها في الطهارة . < / السؤال = 564 > < / السؤال = 163 > < / السؤال = 146 > < / السؤال = 134 > < السؤال = 146 > < السؤال = 147 > < السؤال = 160 > < السؤال = 182 > < السؤال = 185 > < السؤال = 186 > < السؤال = 564 > والمياه الراكدة على ثلاثة أقسام : مياه الغدران والقلبان والصانع ، ومياه الأواني المحصورة ، ومياه الآبار . فأما مياه الغدران والقلبان فإن كان مقدارها مقدار الكر وحد الكر ثلاثة أشبار ونصف طولا في ثلاثة أشبار ونصف عرضا في ثلاثة أشبار ونصف عمقا ، أو يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراقي فإنه لا ينجسها شئ مما يقع فيها من النجاسات إلا ما غير لونها أو طعمها أو رائحتها . فإن تغير أحد أوصافها بما يقع فيها من النجاسة ، فلا يجوز استعمالها على حال . وإن
3
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 3