responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 3

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


فأما الماء الطاهر الذي ليس بمطهر ، فالمياه المضافة ، مثل ماء الباقلي ، وماء الآس وماء الورد . وهذه المياه لا يجوز استعمالها في شئ من الطهارات ولا في إزالة النجاسات من البدن والثياب .
ولا بأس في الشرب وغيره ما لم يقع فيها شئ من النجاسة .
فإن وقع فيها شئ من النجاسة فلا يجوز استعمالها إلا عند الضرورة والخوف من تلف النفس .
< / السؤال = 136 > < / السؤال = 134 > < / السؤال = 131 > < السؤال = 134 > < السؤال = 146 > < السؤال = 163 > < السؤال = 564 > وأما الطاهر المطهر فهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير إضافة . وهو على ضربين : جار وراكد .
فالمياه الجارية كلها طاهرة مطهرة لا ينجسها شئ مما يقع فيها من النجاسات إلا ما يغير لونها أو طعمها أو رائحتها . فإنه متى تغير شئ من أوصافها المذكورة بما يقع فيها من النجاسات فلا يجوز استعمالها في الطهارة .
< / السؤال = 564 > < / السؤال = 163 > < / السؤال = 146 > < / السؤال = 134 > < السؤال = 146 > < السؤال = 147 > < السؤال = 160 > < السؤال = 182 > < السؤال = 185 > < السؤال = 186 > < السؤال = 564 > والمياه الراكدة على ثلاثة أقسام : مياه الغدران والقلبان والصانع ، ومياه الأواني المحصورة ، ومياه الآبار .
فأما مياه الغدران والقلبان فإن كان مقدارها مقدار الكر وحد الكر ثلاثة أشبار ونصف طولا في ثلاثة أشبار ونصف عرضا في ثلاثة أشبار ونصف عمقا ، أو يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراقي فإنه لا ينجسها شئ مما يقع فيها من النجاسات إلا ما غير لونها أو طعمها أو رائحتها . فإن تغير أحد أوصافها بما يقع فيها من النجاسة ، فلا يجوز استعمالها على حال . وإن

3

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست