responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 390


جائزا ، وإن لم يواجبه البيع . فإن باع الواسطة المتاع بزيادة على ما قوم عليه ، كان له . وإن باعه برأس المال ، لم يكن له على التاجر شئ . وإن باعه بأقل من ذلك ، كان ضامنا لتمام القيمة . فإن رد المتاع ولم يبعه ، لم يكن للتاجر الامتناع من أخذه . ومتى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه ، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة ، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء . وإذا قال الواسطة للتاجر :
" خبرني بثمن هذا المتاع ، واربح علي فيه كذا وكذا " ، ففعل التاجر ذلك ، غير أنه لم يواجبه البيع ولا ضمن هو الثمن ، ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثمن ، كان ذلك للتاجر ، وله أجرة المثل لا أكثر من ذلك . وإن كان قد ضمن الثمن ، كان له ما زاد على ذلك من الربح ، ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره معه . وإذا قال الإنسان لغيره : " اشتر لي هذا المتاع ، وأزيدك شيئا " ، فإن اشترى التاجر ذلك ، لم يلزم الآمر أخذه ، ويكون في ذلك بالخيار : إن شاء اشتراه ، وإن شاء لم يشتره .
ومتى أخذ الإنسان من تاجر مالا ، واشترى به متاعا يصلح له ، ثم جاء به إلى التاجر . ثم اشتراه منه ، لم يكن بذلك بأس ، إذا كان قد ناب عنه في الشراء ، ويكون التاجر مخيرا : بين أن يبيعه وألا يبيعه . فإن كان شراؤه لنفسه ، وإنما ضمن المال ، لم يكن للتاجر عليه سبيل .

390

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست