نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 389
وإن اشتراه منه بنسيئة أيضا ، كان جائزا . ولا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه . ولا بأس بتعجيله بنقصان شئ منه . ويكره الاستحطاط من الأثمان بعد انتقال المبيع وانعقاد البيع ، وليس ذلك بمحظور . وكل شئ يصح بيعه قبل القبض ، صح أيضا الشركة فيه . ولا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا ، وإن لم يكن حاضرا في الحال ، إذا كان الشئ موجود في ذلك الوقت ، أو يمكن وجوده . ولا يجوز أن يشتري حالا ما لا يمكن وجوده في الحال ، مثال ذلك أن يشتري الفواكه حالة في غير أوانها ، فإن ذلك لا يمكن تحصيله . فأما ما يمكن تحصيله فلا بأس به ، مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب والثياب وغير ذلك ، وإن لم يكن عند بائعه في الحال . < / السؤال = 9312 > < / السؤال = 9208 > < / السؤال = 9013 > < / السؤال = 8880 > < السؤال = 9211 > < السؤال = 9222 > ومن اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة . فإن باعه كذلك ، كان للمبتاع من الأجل مثل ما له . ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : " أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين " بل يقول بدلا من ذلك : " هذا المتاع علي بكذا ، وأبيعك إياه بكذا " بما أراد . وإذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بثمن معلوم وقال له : " فما زدت على رأس المال ، فهو لك ، والقيمة لي " ، كان ذلك
389
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 389