responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 391


ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا بأكثر مما يسوى في الحال بنسيئة ، إذا كان المبتاع من أهل المعرفة . فإن لم يكن كذلك ، كان البيع مردودا .
< / السؤال = 9222 > < / السؤال = 9211 > < السؤال = 8987 > < السؤال = 9186 > < السؤال = 9210 > < السؤال = 12247 > وإذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة بثمن معلوم ، ثم قوم كل ثوب منها على حدة مع نفسه ، لم يجز له أن يخبر بذلك الشراء ولا أن يبيعه مرابحة ، إلا بعد أن يبين أنه إنما قوم ذلك كذلك . وإذا اشترى الإنسان متاعا ، جاز له أن يبيعه في الحال ، وإن لم يقبضه ، ويكون قبض المتاع الثاني قبضا عنه . وإذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة ، فلا يجوز أن يبيع خيارها مرابحة ، لأن ذلك لا يتميز ، وهو مجهول . ولا يجوز أن يشتري الإنسان ثوبا بدينار إلا درهما ، لأنه مجهول . وإذا باع الإنسان المتاع مرابحة ، فلا بد أن يذكر النقد الذي وزنه وكيفية الصرف في يوم وزن المال ، وليس عليه شئ من ذلك إذا باعه مساومة .
ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة إلا أن يكون له بارنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره . فإذا كان كذلك ، جاز بيعه . فإذا نظر إليه المبتاع ، ورآه موافقا لما وصف له وذكر ، كان البيع ماضيا . وإن كان بخلاف ذلك ، كان البيع مردودا . ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا ، وينقد من عنده الثمن عنه ، فاشتراه ، ونقد عنه ثمنه ، ثم سرق المتاع ، أو هلك ، كان من مال الآمر ، دون المبتاع .

391

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست