responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 388


بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول : " ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا " ، ثم أمضى البيع ، كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين .
< / السؤال = 9197 > < / السؤال = 9195 > < / السؤال = 9189 > < السؤال = 9177 > < السؤال = 9179 > < السؤال = 9180 > < السؤال = 9193 > < السؤال = 9194 > ومتى باع الشئ بأجل ، ثم حضر الأجل ، ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إياه ، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه . فإن أخذه بنقصان مما باع ، لم يكن ذلك صحيحا ، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به . فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال ، لم يكن بذلك بأس .
وإذا باع شيئا إلى أجل ، وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل ، كان البائع بالخيار بين قبض الثمن وبين تركه إلى حلول الأجل ، ويكون ذلك في ذمة المبتاع . فإن حل الأجل ، ومكنه المبتاع من الثمن ، ولم يقبض البائع ، ثم هلك الثمن ، كان من مال البائع دون المبتاع . وكذلك إن اشترى شيئا إلى أجل ، وأحضر البائع المبيع قبل حلول الأجل ، كان المبتاع ، مخيرا بين أخذه وتركه . فإن هلك قبل حلول الأجل ، كان من مال البائع دون مال المبتاع . فإن حل الأجل ، وأحضر البائع المبتاع ومكن المبتاع من قبضه ، فامتنع من قبضه ، ثم هلك المتاع ، كان من مال المبتاع دون البائع .
< / السؤال = 9194 > < / السؤال = 9193 > < / السؤال = 9180 > < / السؤال = 9179 > < / السؤال = 9177 > < السؤال = 8880 > < السؤال = 9013 > < السؤال = 9208 > < السؤال = 9312 > ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ، ثم يبتاعه منه في الحال ، ويزن الثمن بزيادة مما باعه أو نقصان .

388

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست