responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 369


< / السؤال = 5180 > < السؤال = 7098 > < السؤال = 7739 > < السؤال = 8821 > < السؤال = 8822 > ولا يجوز أخذ شئ ، مما ينثر في الأعراس والاملاكات إلا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذه .
ولا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن ، إلا إذا عمل فيها شئ من المحظورات والمحرمات . وكذلك لا بأس بأجرة السفن والحمولات ، إلا ما علم أنه يحمل فيها وعليها شئ من المحرمات . ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي ، لأن الوزر على من يجعله كذلك ، لا على الذي باع الآلة .
< / السؤال = 8822 > < / السؤال = 8821 > < / السؤال = 7739 > < / السؤال = 7098 > < السؤال = 8876 > < السؤال = 8881 > < السؤال = 8884 > < السؤال = 8887 > ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسب بصنعته واتخاذ الأمشاط منها وغير ذلك . ولا بأس ببيع جلود السباع ، مثل الفهد والأسد والنمر وغير ذلك ، إذا كانت مذكاة .
ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما ، إذا عرفهما الإنسان بعينهما . فإذا لم يعرفهما بعينهما ، لم يكن به بأس .
ومن وجد عنده سرقة ، كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة .
ولا بأس أن يشتري من السلطان الإبل والغنم والبقر ، إذا أخذها من الصدقة ، وإن لم يكن هو مستحقا لها . وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب .
ولا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها .
ويكره ركوب البحر للتجارة . ولا يجوز سلوك طريق

369

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست