responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 368


< / السؤال = 8835 > < السؤال = 8876 > ويكره من المكاسب مباشرة الصروف ، لأن صاحبها لا يكاد يسلم من الربا . ويكره بيع الأكفان ، لأن صاحبها لا يسلم من تمني موت الأحياء . ويكره بيع الطعام ، لأنه لا يسلم معه من الاحتكار . ويكره بيع الرقيق وشراؤهم . وكذلك يكره صنعة الذبح والنحر ، لأنهما يسلبان الرحمة من القلب .
وكل ذلك ليس بمحظور ، إذ أدى الإنسان فيه الأمانة ، واستعمل ما يسوغ في شرع الإسلام .
وكذلك كل صنعة من الصنائع المباحة ، إذا أدى فيها الأمانة ، لم يكن بها بأس . فإن لم يؤد فيها الأمانة أو لا يتمكن معها من القيام بالواجبات وترك المقبحات ، فلا يجوز له التعرض لشئ منها . ولا بأس بالحياكة والنساجة ، والتنزه عنهما أفضل .
< / السؤال = 8876 > < السؤال = 8999 > ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها والتكسب بها ، غير أنه لا يجوز أن يبيع المكتوب ، بل ينبغي له أن يبيع الجلد والورق وأما غيرها من الكتب ، فلا بأس ببيعها وشرائها بالاطلاق .
وكسب الصبيان من المماليك وغيرهم مكروه .
< / السؤال = 8999 > < السؤال = 5180 > ومن جمع مالا من حلال وحرام ، ثم لم يتميز له ، أخرج منه الخمس ، وحل له الباقي . فإن تميز له الحرام منه ، وجب عليه رده على صاحبه ، لا يسوغ له سواه . فإن لم يجده رده على ورثته . فإن لم يجد له وارثا ، تصدق به عنه .

368

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست