نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 370
خطر مع ظهور أمارة الخوف فيها . < / السؤال = 8887 > < / السؤال = 8884 > < / السؤال = 8881 > < / السؤال = 8876 > < السؤال = 7122 > < السؤال = 7213 > < السؤال = 8807 > < السؤال = 9281 > < السؤال = 9343 > < السؤال = 12240 > ولا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن انسان في وكالة بالشري والبيع وغير ذلك . ولا يجوز لأجير الإنسان في وقت معلوم أن يعمل لغيره في ذلك الوقت عملا . فإن أذن له المستأجر في ذلك ، كان جائزا . ولا يجوز بيع تراب الصاغة . ومتى باعوه ، وجب عليهم أن يتصدقوا بثمنه . وإذا مز الإنسان بالثمرة ، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل شيئا على حال . ويكره للإنسان أن ينزي الحمير على الدواب ، وليس ذلك بمحظور . ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك الأجر . ومن آجر مملوكا له ، فأفسد المملوك شيئا ، لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده ، لكنه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده . ولا بأس ببيع جوارح الطير كلها وأخذ ثمنها والتكسب بها بجميع الوجوه .
370
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 370