نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 367
للنتاج ، ليس به بأس ، وتركه أفضل . < / السؤال = 8896 > < / السؤال = 7122 > < / السؤال = 7119 > < السؤال = 7243 > < السؤال = 8852 > ويكره أخذ الأجرة على تعليم شئ من القرآن ، وكذلك على نسخ المصاحف ، وليس ذلك بمحظور . وإنما يكره ذلك إذا كان هناك شرط . فإن لم يكن هناك شرط ، لم يكن به بأس . ولا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم والآداب ، وعلى نسخها وتخليدها الكتب . وينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم ، ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض . < / السؤال = 8852 > < / السؤال = 7243 > < السؤال = 8833 > < السؤال = 8852 > < السؤال = 13078 > ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمناه . فأما من جهة سلطان الجور ، فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الخوف على ما قدمناه . والتنزه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل . ولا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدينية والدنيوية . ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها إلا ثبات الحجج بذلك على الخصم أو النقض له . ولا بأس بمدائح أهل الايمان وأخذ الأجر على ذلك بالصدق من الأقوال . ولا بأس بأخذ الأجر على الخطب في الاملاكات وعقود النكاح . < / السؤال = 13078 > < / السؤال = 8852 > < / السؤال = 8833 > < السؤال = 8835 > ولا بأس بأجر المغنية في الأعراس ، إذا لم يغنين بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن ، ولا بأس بأخذ الأجر على ختن الرجال وخفض الجواري .
367
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 367