responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 366


الأجرة عليه حرام محظور . وكذلك التكسب بالكهانة والقيافة والشعبذة وغير ذلك محرم محظور .
ولا يجوز التصرف في شئ من جلود الميتة ولا التكسب بها على حال .
وأما ما هو مباح ، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شئ من ذلك ، جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره ، ولا يفضل نفسه على أحد إلا أن يفضله صاحب المال . وإن أمر صاحب المال أن يضعه في مواضع مخصوصة ، لم يجز له أن يتعدى ما أمره به على حال .
< / السؤال = 8884 > < / السؤال = 8857 > < / السؤال = 8842 > < / السؤال = 8841 > < / السؤال = 8840 > < / السؤال = 8838 > < / السؤال = 8833 > < / السؤال = 5038 > < السؤال = 7119 > < السؤال = 7122 > < السؤال = 8896 > ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع . والخفاف . وتجنب ذلك أفضل على كل حال .
وكسب المواشط حلال ، إذا لم يغششن ولا يدلسن في عملهن :
فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس ، ويوشمن الخدود يستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام . فإن وصلن شعور هن شعر غير الناس ، لم يكن بذلك بأس .
وكسب القابلة حلال . وكسب الحجام حلال ، ويكره له أن يشرط . وينبغي لذوي المروة أن ينزه نفسه عن أكل كسب الحجام . فإن كان له غلام ذلك صنعته وكسبه ، فلا يأكل هو من كسبه ، ويعطيه غيره . وليس ذلك بمحظور .
وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه

366

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست