نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 366
الأجرة عليه حرام محظور . وكذلك التكسب بالكهانة والقيافة والشعبذة وغير ذلك محرم محظور . ولا يجوز التصرف في شئ من جلود الميتة ولا التكسب بها على حال . وأما ما هو مباح ، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شئ من ذلك ، جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره ، ولا يفضل نفسه على أحد إلا أن يفضله صاحب المال . وإن أمر صاحب المال أن يضعه في مواضع مخصوصة ، لم يجز له أن يتعدى ما أمره به على حال . < / السؤال = 8884 > < / السؤال = 8857 > < / السؤال = 8842 > < / السؤال = 8841 > < / السؤال = 8840 > < / السؤال = 8838 > < / السؤال = 8833 > < / السؤال = 5038 > < السؤال = 7119 > < السؤال = 7122 > < السؤال = 8896 > ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع . والخفاف . وتجنب ذلك أفضل على كل حال . وكسب المواشط حلال ، إذا لم يغششن ولا يدلسن في عملهن : فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس ، ويوشمن الخدود يستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام . فإن وصلن شعور هن شعر غير الناس ، لم يكن بذلك بأس . وكسب القابلة حلال . وكسب الحجام حلال ، ويكره له أن يشرط . وينبغي لذوي المروة أن ينزه نفسه عن أكل كسب الحجام . فإن كان له غلام ذلك صنعته وكسبه ، فلا يأكل هو من كسبه ، ويعطيه غيره . وليس ذلك بمحظور . وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه
366
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 366