responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 352


< / السؤال = 5177 > < السؤال = 13193 > 12 - وروى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما ، عليهما السلام : قال : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة . ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم . قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء .
< / السؤال = 13193 > < السؤال = 11214 > < السؤال = 11227 > 13 - وروى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : أن عليا ، عليه السلام ، كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به ، فيقسم ماله بينهم بالحصص .
فإن أبى ، باعه ، فقسمه بينهم ، يعني : ماله .
< / السؤال = 11227 > < / السؤال = 11214 > < السؤال = 13101 > 14 - وعنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا ، عليه السلام : كان يحبس في الدين . فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا .
< / السؤال = 13101 > < السؤال = 8448 > < السؤال = 13101 > 15 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ، عليه السلام : أن امرأة استعدت على زوجها : أنه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا . فأبى أن يحبسه ، وقال : إن من العسر يسرا .
< / السؤال = 13101 > < / السؤال = 8448 > < السؤال = 13101 > 16 - وعنه عن جعفر عن أبيه أن عليا ، عليه السلام ، كان يحبس في الدين ، ثم ينظر : فإن كان له مال ، أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال ، دفعه إلى الغرماء فيقول لهم :
اصنعوا به ما شئتم : إن شئتم ، فآجروه ، وإن شئتم ،

352

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست